تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 13 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

بهذة المادة يصبح عندنا مجلسين لافرق بينهم .... يقترح أن أقرار القوانين بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ونسبة محددة ولتكن 20% من أعضاء مجلس الشورى أو الشيوخ ( أذا كان هناك أصرار على وجود مثل هذا المجلس ولا سيما أذا تم تخصيصة للشباب من سن 25ـ35 سنة ) .