لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Anas Farag
ياريت نخفف من البيروقراطيه والروتين اللى على المشرع مش نزوده عليه وبالذات ان البلد محتاجه اجنده تشريعيه ضخمه مش معقول استنى فى القانون الواحد كم شهر عشان يقره النواب ثم ابعته للشيوخ يقضيله كام شهر كمان