تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 13 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:12

أوافق على فكرة موافقة المجلسين لان هذا سيعطى فرصة اكبر لعدم لمناقشة القوانين ودراستها وعدم تمرير القوانين وسلقها كما كان يحدث فى الماضى