لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
Tamer Elsheply
لا اوافق على هذه المادة بأعتبار ان مجلس الشويخ هو مجلس استشارى وحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان لتقريب وجهات النظر واهطاء التوصيات والأقتراحات لكلا الطرفان لذلك اجد ان تكون المادة ((لا يجوز لمجلس البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، وللمجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره مجلس الشعب يبعث به إلى مجلس الشيوخ لأخذ رايه فى مشروع القانون بعد المناقشة ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره مجلس الشعب بالأغلبية. ))