تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 13 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:14

لا اوافق على هذه المادة بأعتبار ان مجلس الشويخ هو مجلس استشارى وحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان لتقريب وجهات النظر واهطاء التوصيات والأقتراحات لكلا الطرفان لذلك اجد ان تكون المادة ((لا يجوز لمجلس البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، وللمجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره مجلس الشعب يبعث به إلى مجلس الشيوخ لأخذ رايه فى مشروع القانون بعد المناقشة ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره مجلس الشعب بالأغلبية. ))