للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
sayed dahhy
هل من المعقول ان بكون عشرين عضو من النواب مقابل عشره من الشورى كلام مش مفهوم لابد ان يكون العكس مش كده ولا ايه
أضف ردك الآن !
sayed dahhy
هل من المعقول ان بكون عشرين عضو من النواب مقابل عشره من الشورى كلام مش مفهوم لابد ان يكون العكس مش كده ولا ايه