تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 5 تعليق

لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

ارى ان تكون هناك مواعيد محددة مسبقا لكل وزير ان يحضر فيها فى الظروف العادية وعليه الحضور فى الجلسات الطارئة فى حالات الطوارئ كلا فيما يخصه