لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amgadmoustafa
لم تشير المادة # 105 إلى المدة التى يتطلبها ولايجوز أن يتعداها رئيس الوزراء أو الوزير فى الوقت للرد هل أسبوع على أقصى تقدير مثلاً . حتى لايضيع الوقت .