تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 11 تعليق

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:56

لم تشير المادة # 105 إلى المدة التى يتطلبها ولايجوز أن يتعداها رئيس الوزراء أو الوزير فى الوقت للرد هل أسبوع على أقصى تقدير مثلاً . حتى لايضيع الوقت .