تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (123) 11 تعليق

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:41

أصبح النواب والجهاز المركزي للمحاسبات سلطة على الحكومة ... من الأفضل أن نعطي للحكومة فرصة كل ستة شهور وبعد ذلك يقوم النواب والجهاز المركزي بتوجيه خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزرائه جميعاً عما تم إنقاذه وفعله في هذه الفترة ... مش كل شوية نعمل استدعاء واستجواب ونضيع وقتنا ونعمل شو إعلامي المجلس شايف شغله والحكومة مقصرة في عملها