يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Emad Eldin
أوافق على الماده
Tamer Elsheply
اوافق بالتأكيد
Mohamed Makaarem
الحضور وجوبي بناء علي طلب رئيس اي من المجلسين او عشرون نائبا