تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mashhoor Hegazi
تختص الحكومة بوضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 144 من هذا الدستور وليس اختصاصاً منفرداً للحكومة. فيجب بيان ذلك في الفقرة الأولى منعاً من التعارض.