تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elhoushi
ألا يتعارض البند الأول من هذه المادة مع المادة 156 التي تقول ((يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة... ))