تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها .
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
تمنح صلاحية اعداد السياسات العامة للدولة الى مجلس الشيوخ ويقوم المجلس باعدادها وفقا لرؤية مستقبلية وخطة استراتيجية للدولة عن فترات مستقبلية بعيدة الامد وتكون الحكومة ورئيس الجمهورية منفذين لهذه السياسات وتختلف مراحل واسلوب تنفيذ هذه السياسات وفق برنامجهم اما السياسات فتكون موضوعة طبقا لرؤية عامة اعلى من رؤية الحكومة