تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
amgadmoustafa
فى رقم 4 إعداد مشروعات القوانين والقرارات . لا أدرى ، أليس ذلك يتعارض مع العمل الرئيسى للبرلمان وهو إعداد التشريعات والقوانين . أم سيكون هناك توافق بين الجهتين . أما بالنسبة لرقم 7 عقد القروض ومنحها منح القروض لمن ؟ لدول خارجية ؟ إذا نعم يجب أن يكون ذلك بشرط واضح عدم وجود مديونية مستحقة السداد على الوطن للغير . نحن أولى بأموالنا .