تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 7 تعليق

تختص الحكومة بما يلى:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.

7- عقد القروض ومنحها.

8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

فى رقم 4 إعداد مشروعات القوانين والقرارات . لا أدرى ، أليس ذلك يتعارض مع العمل الرئيسى للبرلمان وهو إعداد التشريعات والقوانين . أم سيكون هناك توافق بين الجهتين . أما بالنسبة لرقم 7 عقد القروض ومنحها منح القروض لمن ؟ لدول خارجية ؟ إذا نعم يجب أن يكون ذلك بشرط واضح عدم وجود مديونية مستحقة السداد على الوطن للغير . نحن أولى بأموالنا .