تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 7 تعليق

تختص الحكومة بما يلى:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.

7- عقد القروض ومنحها.

8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:54

هنا الحكومة وحدها تضع السياسة العامة للدولة وهو ما يتناقض مع مادة ( 144 يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة فهنا الرئيس شريك للحكومة فى وضع السياسة العامة للدولة ونلاحظ أن الشراكة فى مادة164 سحبت بكونها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ومن ثم فهذا المواد متناقضة كما أن مناقضة الاسلام دين الدولة حيث السياسة العامة وهى الأحكام موضوعة من قبل الله