تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 4 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:46

مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في ان تظل من صلاحيات رئيس الوزراء لانها مرتبطه بتسيير عمل الحكومه