تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 4 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:10

................يضاف .. ثم تعرض اللوائح على المجلس الذى اصدر القانون لإقرارها