يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .
Ahmed Mahmoud
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .