تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 4 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:51

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .