للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 3 تعليق
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Ibrahim Elshantaly
هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 150 و التي تنص على أن الرئيس هو من يحدد الموظفين المدنيين و يعزلهم.
أضف ردك الآن !
Ibrahim Elshantaly
هذه المادة تتعارض مع المادة رقم 150 و التي تنص على أن الرئيس هو من يحدد الموظفين المدنيين و يعزلهم.