يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Eid Sob
بالإضافة لكل الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة وان تكون زوجنة واولادة يحملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية جميعهم