يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mohammad Hamdy
30 سنة رئيسا للوزراء؟.. في جيلنا هذا يصل الشاب للثلاثين دون أن يجد وظيفة أصلا!! اجعلوها 40 عاما على الأقل