يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
amgadmoustafa
وليه تشير المادة # 159 إلى رقم مادة آخرى دون الإشارة للنص الخاص بها . يجب الإيضاح منعاً لسوء الفهم فى النصوص . ده دستور مش هزار .