يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
redaelbtawy
من الأمور المثيرة للعجب أنه اتبع الاعلان الدستورى فى غموضه حول منصب رئيس الوزراء فالمنصب رغم كونه أعطاه الصلاحية فى ادارة الأمور الداخلية للبلاد إلا أن من يعينه هو رئيس الجمهورية دون نظر لنتائج الانتخابات الحزبية بمعنى أنه من حق الرئيس أن يختار رئيس الوزراء من غير الحزب الفائز بالأغلبية وأيضا من خارج الأحزاب وكان هذا النص مقصودا فى الاعلان الدستورى من المجلس العسكرى خاصة طنطاوى ليعين فيه بقايا الحزب الوطنى عصام شرف ثم الجنزورى ولو بقى لكان رئيس وزراء مصر من الحزب الوطنى بقاء النص دون تحديد أن يكون رئيس الوزارة هو رئيس حزب الأغلبية أو من يختاره هذا الحزب الفائز ويرشحه أو رئيس الحزب التالى فى الأغلبية أو من يرشحه فى حالة فشل حزب الأغلبية فى تشكيل الحكومة أو رفض مجلس النواب أو الرئيس لها يعنى : أن التغيير فى نصوص الدستور هو تغيير شكلى فقد تم ابقاء سلطات الرئيس كاملة من خلال تعيينه شخص لا يخالفه فيما يريد