تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 11 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

كل من يتولى منصب فى الاسلام لابد ان يكون قد بلغ سن النضج العقلى وهو سن الأربعين كما قال تعالى "فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعنى ان أشكر نعمتك " ومن ثم لا يجوز تولى المناصب لمن هم أقل من الأربعين سنة قمرية