يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
redaelbtawy
كل من يتولى منصب فى الاسلام لابد ان يكون قد بلغ سن النضج العقلى وهو سن الأربعين كما قال تعالى "فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعنى ان أشكر نعمتك " ومن ثم لا يجوز تولى المناصب لمن هم أقل من الأربعين سنة قمرية