تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (155) 14 تعليق

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:16

النص ركيك أوى للمادة # 158 وعادى جداً . إيه الجديد إن الحكومة ييكون من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الحكومة يوجه الحكومة . إيه السذاجة دى ؟؟؟

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:4

موافق

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 16:50

هو رئيس حكومة ولا موجة فى مدرسة اعتقد ممكن كتابة نص افضل من هذا الانشاء المدرسى

Pro Tigo

منذ 58 دقيقة

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

ابو يحيى عذراوي

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:32

لماذا لا بكون رئيس الحكومة بالانتخاب ايضا مش بالتعين

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:39

كلام سديد

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:35

مادة اجرائية -- مقبوله ، توضح أن الوزارات السيادية تخضع لاشراف وتوجيه "رئيس مجلس الوزراء "

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:59

موافق

Mahmoud Hamdy

15 ديسمبر 2012, الساعه 10:9

انا عايز اعرف فين دور نائب رئيس الجمهوريه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Heba Alexandria

16 ديسمبر 2012, الساعه 10:0

والمحافظين ونوابه

Khaled Elaskary

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:39

لية لايك بتزود بالخمسة مرة واحدة