تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
هو رئيس حكومة ولا موجة فى مدرسة اعتقد ممكن كتابة نص افضل من هذا الانشاء المدرسى
مادة اجرائية -- مقبوله ، توضح أن الوزارات السيادية تخضع لاشراف وتوجيه "رئيس مجلس الوزراء "
amgadmoustafa
النص ركيك أوى للمادة # 158 وعادى جداً . إيه الجديد إن الحكومة ييكون من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الحكومة يوجه الحكومة . إيه السذاجة دى ؟؟؟
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Ali Diab
موافق