للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 14 تعليق
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Al-Sayed Issa
مادة اجرائية -- مقبوله ، توضح أن الوزارات السيادية تخضع لاشراف وتوجيه "رئيس مجلس الوزراء "
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة اجرائية -- مقبوله ، توضح أن الوزارات السيادية تخضع لاشراف وتوجيه "رئيس مجلس الوزراء "