تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149،، 150، 152، 153 من الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:37

وماذا يحدث إذا رفض رئيس الوزراء التوقيع؟ هل يعزله رئيس الجمهورية؟ إذن فما فائدة توقيعه، ما دام يعرف أنه لا يملك سلطة الامتناع عن التوقيع؟ شرط غريب جدا!!