يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149،، 150، 152، 153 من الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
amgadmoustafa
من الأفضل إيضاح وإضافة المقصود من المواد # 142 و 148 و 149 و 150 و 152 و 153 حتى نتجنب أية تغييرات مستقبلية فى تلك المواد قد تؤثر على نص المادة # 144 بالإضافة إلى عدم معقولية إثبات أوامر رئيس الجمهورية الشفوية للحكومة وإذا كدة ليه طاقم السكرتارية وإيه فائدته ؟؟ دى أعمال قيادة دولة وأى حاجة أو توجيهات لازم أن تكون بقرارات رسمية إيه شفوية دى ؟ قرارات رئيس الدولة مش هزار علشان تكون شفوية .