تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149،، 150، 152، 153 من الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Dawlia Banha

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

المادة الموجودة بحالتها تمنع وجود نواب لرئيس الجمهوريه