يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور .
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع نائبه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
amr abdalla
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع نائبه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.