يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Shiko Moro
مع اضافة ان توقيعات الرئيس يجب لنفاذها ان يصدق عليها رئيس الوزراء