يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
محمد المليجى
تم اضافة مواد وحذف مواد فتغير تسلسل المواد المادة 143 تكون المادة 144 المادة 149 الغيت كنص مستقل وادمجت فى المادة 104 يرجى التعديل