يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Qotp Qotp
1- مطلوب تفسير لها خاصة المواد المحظور على رئيس الجمهورية مزاولة سلطاته فيها وماهى الجهة المنوط بها تنفيذ تلك المواد 143- 149 -150 -152- 153