تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 2 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.

آخر تحديث منذ 0 دقيقة


Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 0:42

فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المواد:143-149-150152-153 من الدستور فان رئيس الجمهورية يباشر سائر السلطات التنفيذية بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و كافة المؤسسات التنفيذية والمسؤولية بينهم بالتضامن