يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور .
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المواد:143-149-150152-153 من الدستور فان رئيس الجمهورية يباشر سائر السلطات التنفيذية بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و كافة المؤسسات التنفيذية والمسؤولية بينهم بالتضامن
Adel Moustafa Ibrahim
فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المواد:143-149-150152-153 من الدستور فان رئيس الجمهورية يباشر سائر السلطات التنفيذية بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و كافة المؤسسات التنفيذية والمسؤولية بينهم بالتضامن