للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 105 تعليق
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmad Kadry
يجب الغاء هذه المادة عند اول جلسة انعقاد لمجلس النواب لان رئيس الجمهورية ليس افضل من رسول الله الذى قال:(والله اذا سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.
أضف ردك الآن !
Ahmad Kadry
يجب الغاء هذه المادة عند اول جلسة انعقاد لمجلس النواب لان رئيس الجمهورية ليس افضل من رسول الله الذى قال:(والله اذا سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.