تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmad Kadry

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:28

يجب الغاء هذه المادة عند اول جلسة انعقاد لمجلس النواب لان رئيس الجمهورية ليس افضل من رسول الله الذى قال:(والله اذا سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.