تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Basma Zakzouk

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:39

لا يجوز للرئيس العفو عن عقوبه او تخفيفها والا عشان تحموا الاخوان لو حصل منهم مصايب؟؟؟؟؟؟؟؟