تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:41

أعترض على هذه المادة، لأن هذا تدخل في أحكام القضاء، ومناف للشريعة الإسلامية التي لا شفاعة فيها في حد من حدود الله (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).. هذه المادة تجعلنا ضعفاء أمام الغرب، فبسبب ضغوط الغرب على الرئيس، يمكن أن يفلت المجرمون الأجانب من العقاب في جرائم بشعة، وكلنا يعرف نماذج من هذه حدث في دول عربية.