أعترض على هذه المادة، لأن هذا تدخل في أحكام القضاء، ومناف للشريعة الإسلامية التي لا شفاعة فيها في حد من حدود الله (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).. هذه المادة تجعلنا ضعفاء أمام الغرب، فبسبب ضغوط الغرب على الرئيس، يمكن أن يفلت المجرمون الأجانب من العقاب في جرائم بشعة، وكلنا يعرف نماذج من هذه حدث في دول عربية.
Mohammad Hamdy
أعترض على هذه المادة، لأن هذا تدخل في أحكام القضاء، ومناف للشريعة الإسلامية التي لا شفاعة فيها في حد من حدود الله (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).. هذه المادة تجعلنا ضعفاء أمام الغرب، فبسبب ضغوط الغرب على الرئيس، يمكن أن يفلت المجرمون الأجانب من العقاب في جرائم بشعة، وكلنا يعرف نماذج من هذه حدث في دول عربية.