للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mesho Osman
سلطه مطلقه مفسدة مطلقه و لنأخذ من الماضي عبر و دروس و هو ليس عيب
أضف ردك الآن !
Mesho Osman
سلطه مطلقه مفسدة مطلقه و لنأخذ من الماضي عبر و دروس و هو ليس عيب