من المستحسن أن يعتمد رئيس الجمهورية اسم وزير الدفاع الذي يقدم له من المجلس الوطني أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كذلك الموظفين المدنيين الذين يتم إعتمادهم من قبل الحكومة و لا يعين , ولا يعزل حتى لا تتحول تلك المؤسسة الهامة في يد شخص واحد فقط. و نحن نكرس لإرساء دولة المؤسسات.
Samir El-Tanane
من المستحسن أن يعتمد رئيس الجمهورية اسم وزير الدفاع الذي يقدم له من المجلس الوطني أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كذلك الموظفين المدنيين الذين يتم إعتمادهم من قبل الحكومة و لا يعين , ولا يعزل حتى لا تتحول تلك المؤسسة الهامة في يد شخص واحد فقط. و نحن نكرس لإرساء دولة المؤسسات.