تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Samir El-Tanane

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:34

من المستحسن أن يعتمد رئيس الجمهورية اسم وزير الدفاع الذي يقدم له من المجلس الوطني أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كذلك الموظفين المدنيين الذين يتم إعتمادهم من قبل الحكومة و لا يعين , ولا يعزل حتى لا تتحول تلك المؤسسة الهامة في يد شخص واحد فقط. و نحن نكرس لإرساء دولة المؤسسات.