تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 49 تعليق

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Aziz Aziz

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:57

من ادوار المجلس الرقابة على الرئيس والحكومة لانه يمثل الشعب لذا لا يجب ان يكون لرئيس الجمهورية يد باى حال من الاحوال فى حل المجلس او الاقتراح بحل المجلس ويكون سلطة الحل بيد الشعب وحده ومن انتخب لعضوية مجلس الشعب هو ممثل للشعب وياخذ قوته من الشعب وولاءة كاملا للشعب ويعرض على الشعب تجديد نصفى للمجلس لتقييم اداء المجلس لذا لابد من تعديل هذه الماده