تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 49 تعليق

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 5:47

المادة دى من اكثر المواد االلى بتعبر عن ديموقراطية الدستور مجلس الشعب لازم يوافق على رئيس الوزراء اللى هيمسك وبالتالى الرئيس من الاول لازم يراعى وجود شخصية قوية توافقية يكون متأكد ان النواب هيوافقوا عليه ولو محصلش بيختار من حزب الآكثرية اللى برضو هيروح يدور على رئيس وزراء توافقى وهيقوم بالتشاور مع باقى النواب وبكده هيحصل توافق اما بقى لو النواب نفسهم معملوش توافق وعرفوا يتفقوا على رئيس وزراء يبقى المنطقى ان المجلس ده منقسم على بعضو ومش هينفع يكمل وبالتالى الرئيس بيطرح حل مجلس لاشعب للإستفتاء ولو الشعب قال لأ الرئيس هوا اللى هيتنحى