تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 9 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام ، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Abdelrahman Waheed

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

اضافه بعد العباره "بالذات او بالواسطه" الاتي "سواء له او لزوجته او لاحد ابنائه"

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

لابد أن يحدد الدستور راتب رئيس الجمهورية وأن يكون أعلى راتب في مصر وفقا للحد الأعلى من الأجور ولا يتجاوز الحد الأعلى

gamal l

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:45

يجب أن يحدد الدستور فى نفس المادة او مادة مستقلة عدم استفادة اسرة الرئيس من اى تميز مالى او تجارى او بالنقل او بالتوكيل بالبيع او الشراء او الاشتراك فى معاملات تجارية من غير العادة مستغلين وظيفة والدهم او احد اقرباءه او من نسائب اولاده .

hossam ali

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

موافق

Om Mariam

11 نوفمبر 2012, الساعه 9:21

بما لا يتجاوز الحد الاقصى للاجور .

Mohamed Hafez

منذ 33 دقيقة

يجب ان يشمل النص افراد اسرته كما كان في الصياغة الاولي

bery mohamed

10 نوفمبر 2012, الساعه 19:47

ولايجوز ان يتجاوز ما يحصل عليه الرئيس الحد الأقصى للأجور

Abdelrahman Waheed

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

اضافه بعد العباره "بالذات او بالواسطه" الاتي "سواء له او لزوجته او لاحد ابنائه"

funny sunny

8 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

يجب تحديد راتب الرئيس الأساسي و الحوافز والبدلات!

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:21

بما لا يتجاوز الحد الاقصى للدخل

gamal l

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:45

يجب أن يحدد الدستور فى نفس المادة او مادة مستقلة عدم استفادة اسرة الرئيس من اى تميز مالى او تجارى او بالنقل او بالتوكيل بالبيع او الشراء او الاشتراك فى معاملات تجارية من غير العادة مستغلين وظيفة والدهم او احد اقرباءه او من نسائب اولاده .

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

لابد أن يحدد الدستور راتب رئيس الجمهورية وأن يكون أعلى راتب في مصر وفقا للحد الأعلى من الأجور ولا يتجاوز الحد الأعلى