يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام ، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
اضافه بعد العباره "بالذات او بالواسطه" الاتي "سواء له او لزوجته او لاحد ابنائه"
يجب أن يحدد الدستور فى نفس المادة او مادة مستقلة عدم استفادة اسرة الرئيس من اى تميز مالى او تجارى او بالنقل او بالتوكيل بالبيع او الشراء او الاشتراك فى معاملات تجارية من غير العادة مستغلين وظيفة والدهم او احد اقرباءه او من نسائب اولاده .
لابد أن يحدد الدستور راتب رئيس الجمهورية وأن يكون أعلى راتب في مصر وفقا للحد الأعلى من الأجور ولا يتجاوز الحد الأعلى
Abdelrahman Waheed
اضافه بعد العباره "بالذات او بالواسطه" الاتي "سواء له او لزوجته او لاحد ابنائه"
Hamada Ibrahim
لابد أن يحدد الدستور راتب رئيس الجمهورية وأن يكون أعلى راتب في مصر وفقا للحد الأعلى من الأجور ولا يتجاوز الحد الأعلى
gamal l
يجب أن يحدد الدستور فى نفس المادة او مادة مستقلة عدم استفادة اسرة الرئيس من اى تميز مالى او تجارى او بالنقل او بالتوكيل بالبيع او الشراء او الاشتراك فى معاملات تجارية من غير العادة مستغلين وظيفة والدهم او احد اقرباءه او من نسائب اولاده .