تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (154) 4 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Abdullaziz Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:31

هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه