للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (154) 4 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Abdullaziz Khalifa
هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه
أضف ردك الآن !
Abdullaziz Khalifa
هذا يعنى ان تشدد الحراسه البالغه على رئيس الجمهوريه خشيه اغتياله والرأى ان تلغى فقره تمديد العضويه