تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (154) 4 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:52

هذا الباب ينقصه حالة الحرب وعدم الفدرة على اجراء الانتخابات ووضع الرئيس والبرلمان وامكانية استمرارهم حتي انتهاء تلك الظروف كما ينقصه حق رئيس الجمهورية في انشاء ومنح الرتب العسكريه والاوسمه وهو ما نص عليه دستور 54 في الماده 109