تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Abdelrahman Torky

8 ديسمبر 2012, الساعه 17:37

صرخة رابعة للمصريين في الخارج كفى ظلما و تشكيكا وعدم مساواة والحرمان المطلق نقترح : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل الترشح