يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
القتراح بتاعى (وأن يكون مسلما من أهل السنه أو الجماعه) طبقا لنص الماده 219
Yaser Sayed
مع ان يكون رئيس الجمهورية مسلم يوافق عليه علماء السنة والجماعة وهيئة كبار العلماء