تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ali Wafa

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:5

رغم موافقتى على مشرع الدستور فى المجمل ولكن مش قادر أمنع نفسى من التعليق على المادة 132 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة !!! واضح إن حمادة هلال كان مشارك فى الجمعية التأسيسية ومش بعيد يكون قبض أول سهم فى الجمعية.