للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Moha Maho
يعنى اه يراعى الحدود بين السلطات ؟؟؟ اما تحديد المعنى او حذفها
أضف ردك الآن !
Moha Maho
يعنى اه يراعى الحدود بين السلطات ؟؟؟ اما تحديد المعنى او حذفها