تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:1

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات,وهو حكم بينها ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور هذا النص المقترح بغرض أن يرأس السلطه التنفيذيه رئيس الوزراء و يأتى بالأنتخاب و تكون مهامه تنفيذ الخطه التنفيذيه التى تضعها القياده السياسيه و يعتمدها البرلمان ورئيس الوزراء تنفيذى لا سياسى - هذا الفصل بين السياسه و فنيات التنفيذ هو نوع من الأداره الرشيده ( حوكمه الدوله ) حيث أن مواصفات و قدرات من يتولى التنفيذ تختلف تماما عن مواصفات السياسى و الزعيم.