للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ehab Khafagy
اين النص علي وجوب اختيار نائب للرئيس اثناء ترشيحة للانتخابات او حتي الزامة بذلك بعد تولية المنصب بمدة لاتتجاوز شهر من تاريخ تولية المنصب
أضف ردك الآن !
Ehab Khafagy
اين النص علي وجوب اختيار نائب للرئيس اثناء ترشيحة للانتخابات او حتي الزامة بذلك بعد تولية المنصب بمدة لاتتجاوز شهر من تاريخ تولية المنصب