للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (225) 22 تعليق
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Al Kharbotly
يجب حضور ثلثين من لهم حق الانتخاب و ثلثين من من صوتوا عليه بالموافقة طبعا من الاسوات الصحيحة ولا يحسب الاصوات الباطلة فى كلته الحالتيين
أضف ردك الآن !
Ahmed Al Kharbotly
يجب حضور ثلثين من لهم حق الانتخاب و ثلثين من من صوتوا عليه بالموافقة طبعا من الاسوات الصحيحة ولا يحسب الاصوات الباطلة فى كلته الحالتيين