تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (225) 22 تعليق

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Al Kharbotly

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:53

يجب حضور ثلثين من لهم حق الانتخاب و ثلثين من من صوتوا عليه بالموافقة طبعا من الاسوات الصحيحة ولا يحسب الاصوات الباطلة فى كلته الحالتيين